المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي
402
اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح )
حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ( ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ) ( 1 ) ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا » . قَالَ يَحْيَى وَأَبُو أُسَامَةَ فِي الْقِيامِ مِنْ الرُّكُوعِ : « حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا » . وَخَرَّجَهُ في : باب مَن رَدَّ فَقال : وعليكَ السَّلام ( 6251 ) ، وفِي بَابِ إذَا حَنَثَ ناسيًا في الأيمانِ وَقَوله { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ } ( 6667 ) ، وباب أمْر النَّبي عَلَيْهِ السَّلاَمُ الّذِي لا يُتمّ الرّكوع بِالإعَادةِ ( 793 ) . [ 369 ] - ( 755 ) خ نَا مُوسَى ، نَا أَبُوعَوَانَةَ ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ فَعَزَلَهُ ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا ، فَشَكَوْا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّي ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، إِنَّ هَؤُلاَءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لاَ تُحْسِنُ تُصَلِّي ، قَالَ : أَمَّا أَنَا وَالله فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَا أَخْرِمُ عَنْهَا ، أُصَلِّي صَلاَةَ الْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ ، وَأُخِفُّ فِي الْأُخْرَيَيْنِ . قَالَ : ذَلكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ ، فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِجَالًا إِلَى الْكُوفَةِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ ، فلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلاَ سَأَلَ عَنْهُ ، وَيُثْنُونَ مَعْرُوفًا ، حَتَّى إذا دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالَ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ ، يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ ، قَالَ : أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا ، فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لاَ يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ ، وَلاَ يَقْسِمُ ( 2 ) بِالسَّوِيَّةِ ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ ، قَالَ سَعْدٌ : أَمَا وَالله لاَدْعُوَنَّ بِثَلاَثٍ ، اللهمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمْرَهُ ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ ، وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ .
--> ( 1 ) انتقل نظر الناسخ فأسقط ما بين القوسين . ( 2 ) هذا الحرف غير واضح في الأصل ، وهو أقرب إلى : ولا يقيم في السرية ، وقد جودته من الصحيح .